مسألة 6 : التفاوت بالجودة والرداءة لا يوجب جواز التفاضل فى المقدار ، فلا يجوز بيع مثقال من ذهب جيد بمثقالين من ردي ء وإن تساويا فى القيمة .
مسألة 7 : ذكروا للتخلص عن الربا وجوها مذكورة فى الكتب ، ونعم الشى ء الفرار من الحرام إلى الحلال كضم غير الجنس بالطرفين .
مسألة 8 : لو كان شى ء يباع جزافا فى بلد وموزونا فى آخر فلكل بلد حكم نفسه .
مسألة 9 : لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربى بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم ويثبت بين المسلم والذمى .
هذا بعض الكلام فى الربا المعاملى ، وأما الربا القرضى فيأتى الكلام فيه إنشاء الله تعالى .
القول فى بيع الصرف
وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة ، أو الفضة بالفضة أو بالذهب ، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره حتى فى الكلبتون المصنوع من الابريسم ، وأحد النقدين إذا بيع بالاخر وقوبل بين النقدين الذين فيهما يكون صرفا ، وأما إذا قوبل بين الثوبين فالظاهر عدم جريان الصرف فيه ، وكذا إذا بيع بأحدهما ، ويشترط فى صحته التقابض فى المجلس ، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع ، ولو قبض بعض صح فيه خاصة وبطل فيما لا يقبض ، وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل فى النقد وصح فى غيره .
مسألة 1 : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع ، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا صح .
مسألة 2 : إنما يشترط التقابض فى معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون غيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما .
Page 506
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام