مسألة 4 : يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة وغيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجبت إزالته ، ولو كان له عروق تضر بالانتقال كالقطن والذرة أو كان فى الارض حجارة مدفونة وجبت إزالتها وتسوية الارض ، ولو كان فيها شى ء لا يخرج إلا بتغيير شى ء من الابنية وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم ، ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده ففى حق إبقائه إلى أوان حصاده بلا أجرة إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح .
مسألة 5 : من اشترى شيئا ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباع تولية أي بما اشتراه ، وأما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال ، والاقوى جوازه على كراهية ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، هذا إذا باعه من غير البائع ، وإلا فلا إشكال فى جوازه مطلقا ، كما أنه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة البيع ، فلا منع فى جعله صداقا أو أجرة وغير ذلك .
القول فى النقد والنسيئة
مسألة 1 : من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا ، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته فى أي وقت ، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه ، ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وإن طولب ، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله ، ولابد أن يكون الاجل معينا مضبوطا لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أو عين مجهولا بطل البيع ، والاقوى عدم كفاية تعينه فى نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين .
Page 502
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام