، فلا يجوز لكل منهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو امتنع أحدهما أجبر ، ولو اشترط البائع أو المشتري تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم فى زمان تأخير صاحبه بالشرط ، نعم لو اتفق التأخير إلى حلول الاجل فالظاهر أن له ذلك إذا امتنع المشروط له ، وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الارض ونحو ذلك مدة معينة ، والقبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والاذن منه لصاحبه فى التصرف بحيث صار تحت استيلائه ، وأما فى المنقول كالطعام والثياب ونحوهما ففى كون التخلية أيضا أو الاخذ باليد مطلقا أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا تبعد كفاية التخلية فى مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين وإن كان ذلك لا يوجب خروجه عن ضمانه وعدم كون تلفه عليه على احتمال غير بعيد ، وإن لم يكتف بها فى سائر المقامات التى يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها .
مسألة 2 : لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان للمشتري ، ولو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء بكل الثمن ، وفى استحقاقه لاخذ الارش تردد ، والاقوى العدم .
مسألة 3 : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصته من الثمن .
Page 501
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام