فللمغبون خيار الفسخ ، وتعتبر الزيادة والنقيصة مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، فلو باع ما يسوى مأة دينار بأقل منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن لان المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم ، وهكذا غيره من الشروط ، ويشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح فيه فى مثل هذه المعاملة ، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف وتختلف المعاملات فى ذلك ، فربما يكون التفاوت بنصف العشر بل بالعشر مما يتسامح فيه ولا يعد غبنا وربما يكون بعشر العشر غبنا ولا يتسامح فيه ، ولا ضابط لذلك ، بل هو موكول إلى العرف .
مسألة 1 : ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة ، بل له الخيار بين أن يفسخ البيع أو يرضى به بالثمن المسمى ، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف التفاوت ، نعم مع تراضيهما لا بأس به .
مسألة 2 : الخيار ثابت للمغبون من حين العقد وليس بحادث عند علمه بالغبن ، فلو فسخ قبل ذلك وصادف الغبن انفسخ .
مسألة 3 : لو اطلع على الغبن ولم يبادر بالفسخ فإن كان لاجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال فى بقائه ، وإن كان عالما به فإن كان بانيا على الفسخ غير راض بالبيع بهذا الثمن لكن أخر الفسخ لغرض فالظاهر بقاؤه ، نعم ليس له التوانى فيه بحيث يؤدي إلى ضرر وتعطيل أمر على الغابن ، بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ وإنما بدا له بعد ذلك لا يخلو من قوة .
مسألة 4 : المدار فى الغبن على القيمة حال العقد ، فلو زادت بعده لم يسقط ولو قبل علم المغبون بالنقصان حينه ، ولو نقصت بعده لم يثبت .
Page 490
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام