مسألة 8 : لو اشترى الولى شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة ورد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه ، فيملك البائع الفسخ بذلك ، ولا يكفى الرد إلى الولى بعد سلب ولايته ، ولو اشترى أحد الوليين كالاب فهل يصح الفسخ مع رد الثمن إلى الولى الاخر كالجد ؟ لا يبعد ذلك خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الاب فى المثال . وأما لو اشترى الحاكم ولاية فالاقوى عدم كفاية الرد إلى حاكم آخر مع إمكان الرد إليه ، ومع عدم إمكانه يرد إلى حاكم آخر ، وهذا أيضا كما مر فى المسألة السابقة فيما إذا لم يصرح برده إلى خصوص المشتري بنفسه ، وإلا فلا يتعدى منه إلى غيره .
مسألة 9 : لو مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى وراثه ، فيردون الثمن ويفسخون فيرجع إليهم المبيع على قواعد الارث ، كما أن الثمن المردود أيضا يوزع عليهم بالحصص ، ولو مات المشتري فالظاهر جواز الفسخ برد الثمن إلى ورثته ، نعم لو جعل الشرط رده إلى المشتري بخصوصه وبنفسه وبمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه ، فيسقط الخيار بموته .
مسألة 10 : كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراطه له برد المثمن ، والظاهر المنصرف إليه الاطلاق فيه رد العين ، فلا يتحقق برد بدله ولو مع التلف إلا أن يصرح برد ما يعم البدل ، ويجوز اشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه .
الرابع خيار الغبن وهو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مع الجهل بالقيمة ،
Page 489
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام