مسألة 18 : لو هجم عليه وقبل الوصول إليه ندم وأظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشى ء ، ولو فعل ضمن، نعم لو خاف أن يكون ذلك خدعة منه وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله فلا يبعد الجواز، لكن ضمن لو كان صادقا.
مسألة 19 : يجوز الدفاع لو كان المحارب ونحوه مقبلا مع مراعاة الترتيب كما تقدم مع الامكان ، وأما لو كان مدبرا معرضا فلا يجوز الاضرار به، ويجب الكف عنه، فلو أضر به ضمن .
مسألة 20 : لو كان إدباره لاعداد القوة جاز دفعه لو علم أو اطمأن به، ولو بان الخطأ ضمن ما أضر به.
مسألة 21 : لو ظن أو احتمل احتمالا عقلائيا أن إدباره لتجهيز القوى وخاف لاجله على نفسه أو عرضه وخاف مع ذلك عن فوت الوقت لو أمهله وأنه غلبه لو صار مجهزا فالظاهر جواز دفعه مراعيا للترتيب مع الامكان، ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما يوجبه، والاحوط فى المال الترك سيما فى مثل الجرح والقتل.
مسألة 22 : لو أخذ اللص أو المحارب وربطه أو ضربه وعطله عما قصده لا يجوز الاضرار به ضربا أو قتلا أو جرحا، فلو فعل ضمن.
مسألة 23 : لو لم يمكنه دفعه وجب فى الخوف على النفس أو العرض التوسل بالغير ولو كان جائرا ظالما بل كافرا، وجاز فى المال.
مسألة 24 : لو علم أن الجائر الذي يتوسل إليه لدفاع نفسه أو عرضه يتعدى عن المقدار اللازم فى الدفاع جاز التوسل به بل وجب، ومع اجتماع الشرائط يجب عليه النهى عن تعديه، فلو تعدى كان الجائر ضامنا، نعم لو أمكن دفعه بغير التوسل به لا يجوز التوسل به.
مسألة 25 : لو ضرب اللص مثلا مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه، ولا فى السراية ولو تنتهى إلى الموت، ولو ولى بعد الضرب مدبرا للتخلص والفرار يجب الكف عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضوا أو قتله ضمن.
Page 457
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام