مسألة 10 : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنه يصير مقتولا فضلا عما دونه، وفضلا عما لو ظن أو احتمل، وأما المال فلا يجب، بل الاحوط الاستسلام مع احتمال القتل فضلا عن العلم به.
مسألة 11 : لو أمكن التخلص عن القتال بالهرب ونحوه فالاحوط التخلص به، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلص بوجه غير القتال فالاحوط ذلك.
مسألة 12 : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أن قتاله لا يفيد فى الدفع، ولا يجوز له الاستسلام فضلا عما لو ظن أو احتمل ذلك، وأما المال فلا يجب ، بل الاحوط الترك.
مسألة 13 : بعد تحقق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق يجوز له الدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظن أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الامن من ضرره لو كان قاصدا لشدة بطشه وقدرته أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصدا له، ومع عدمه ففيه إشكال.
مسألة 14 : لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله فدفعه فأضربه أو جنى عليه فتبين خطأه كان ضامنا وإن لم يكن آثما.
مسألة 15 : لو قصده لص أو محارب فاعتقد خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخر فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجريا.
مسألة 16 : لو هجم لصان أو نحوهما كل على الاخر فإن كان أحدهما بادئا والاخر مدافعا ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه، وإن هجما فالظاهر ضمان كل منهما لو جنى على صاحبه، ولو كف أحدهما فصال الاخر وجنى عليه ضمن.
مسألة 17 : لو هجم عليه لص ونحوه لكن علم أنه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع كنهر أو جدار كف عنه ولا يجوز الاضرار به جرحا أو نفسا أو غيرهما، ولو أضر به ضمن، وكذا لو كان عدم المكنة لضعفه.
Page 456
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام