مسألة 4 : من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها ، ولو كان فى الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكة على الاحوط ، والاولى تجديد الاحرام فى الاخر .
مسألة 5 : المراد من المحاذاة أن يصل فى طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
مسألة 6 : تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مر ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .
مسألة 7 : ما ذكرنا من المواقيت هى ميقات عمرة الحج ، وهنا مواقيت أخر : الاول مكة المعظمة ، وهى لحج التمتع ، الثانى دويرة الاهل أي المنزل ، وهى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لاهل مكة ، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الاحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة ، والظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل ، وهو لكل عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، والافضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، وهو أقرب من غيره إلى مكة .
القول فى أحكام المواقيت
مسألة 1 : لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفى المرور عليها محرما ، بل لابد من إنشائه فى الميقات ، ويستثنى من ذلك موضعان :
Page 389
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام