وهى المواضع التى عينت للاحرام ، وهى خمسة لعمرة الحج .
الاول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، والاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده فى الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 : الاقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، وهى ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار .
مسألة 2 : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول والاحرام فى المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده وتجديده فى الجحفة أو محاذاتها .
الثانى العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، والافضل من المسلخ ثم من غمرة ، ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالاحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .
الثالث الجحفة ، وهى لاهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من غيرهم .
الرابع يلملم ، وهو لاهل يمن ومن يمر عليه .
الخامس قرن المنازل ، وهو لاهل الطائف ومن يمر عليه .
مسألة 3 : تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ولم يثبت كون المحل الكذائى ذلك لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول فى الميقات .
Page 388
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام