مسألة 17 : يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه فى ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج ، وإذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته وأن المعطى مشتبه فى ذلك أو أن ذكره من باب أحد الافراد .
القول فى الحج المندوب
مسألة 1 : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب تكراره بل فى كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية ، ويستحب نية العود إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 : يستحب التبرع بالحج عن الاقارب وغيرهم أحياء وأمواتا وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .
مسألة 3 : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 : يستحب كثرة الانفاق فى الحج ، والحج أفضل من الصدقة بنفقته .
مسألة 5 : لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 : يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
مسألة 7 : يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتى به ولو بإجارة نفسه عن غيره .
القول فى أقسام العمرة مسألة 1 : تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلى وعرضى ومندوب فتجب بأصل الشرع
Page 380
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام