مسألة 13 : لو قبض الوصى الاجرة وتلفت فى يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن اقتسمت استرجعت ، ولو شك فى أن تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن ، ولو مات الاجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .
مسألة 14 : يجوز النيابة عن الميت فى الطواف الاستحبابى ، وكذا عن الحى إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا ومعذورا عنه ، وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز ، وأما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا وجواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعى ، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه .
مسألة 15 : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجة الاسلام وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، والاحوط الاستئذان من الحاكم مع الامكان ، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه ، وفى إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال ، وكذا فى إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالاحوط إرجاع الامر إلى الحاكم وعدم استبداده به ، وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع فى الجميع إلى الحاكم ولا يستبد به .
مسألة 16 : يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره .
Page 379
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام