مسألة 18 : لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد فى عام واحد فى الحج الواجب إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الاخر فى تحصيل الحج ، ويجوز فى المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب .
مسألة 19 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالاجارة ، بل يجوز ذلك فى الحج الواجب أيضا كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام والنذر أو متحدان نوعا كحجتين للنذر ، وأما استنابة الحج النذري للحى المعذور فمحل إشكال كما مر ، وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والاخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام فى عام واحد فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن فى الختم .
القول فى الوصية بالحج
مسألة 1 : لو أوصى بالحج أخرج من الاصل لو كان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الاصل ، ولا فرق فى الخروج من الاصل بين حجة الاسلام والحج النذري والافسادي ، وأخرج من الثلث لو كان ندبيا ، ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشك فى أدائه فمن الاصل .
مسألة 2 : يكفى الميقاتى سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لكن الاول من الاصل والثانى من الثلث ، ولو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث فى الاول وتمامها منه فى الثانى .
Page 375
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام