مسألة 15 : يملك الاجير الاجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق فى عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للاجير ، ولا يجوز للوصى والوكيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصى أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصى اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الاجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقى على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ، ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف فى صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصى دفع ذلك من غير ضمان .
مسألة 16 : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره فى سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالاقوى وجوب العدول ، والاحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .
مسألة 17 : يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب مطلقا والمندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له ، وكذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب مطلقا ، وقد مر حكم الحى فى الواجب ، وأما المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا ، بل مع تمكنه أيضا فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة ، كما أن الاقوى صحة التبرع عنه .
Page 374
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام