مسألة : الظاهر إباحة جميع الانفال للشيعة فى زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغنى منهم والفقير إلا فى إرث من لا وارث له ، فإن الاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار الفقر فيه ، بل الاحوط تقسيمه على فقراء بلده ، والاقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعى ، كما أن الاقوى حصول الملك لغير الشيعى أيضا بحيازة ما فى الانفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها ، بل وحصول الملك لهم أيضا للموات بسبب الاحياء كالشيعى.
كتاب الحج
وهو من أركان الدين ، وتركه من الكبائر ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتية .
مسألة 1 : لا يجب الحج طول العمر فى أصل الشرع إلا مرة واحدة ، ووجوبه مع تحقق شرائطه فوري بمعنى وجوب المبادرة إليه فى العام الاول من الاستطاعة ، ولا يجوز تأخيره ، وإن تركه فيه ففى الثانى وهكذا .
مسألة 2 : لو توقف إدراكه على مقدمات بعد حصول الاستطاعة من السفر وتهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه فى ذلك العام ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير بنحو يدركه مع كل منهم فهو بالتخيير ، والاولى اختيار أوثقهم سلامة وإدراكا ، ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور فى الخروج معها لا يجوز التأخير إلا مع الوثوق بحصول أخرى .
مسألة 3 : لو لم يخرج مع الاولى مع تعدد الرفقة فى المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين إدراكه لم يحكم بالاستقرار .
القول فى شرائط وجوب حجة الاسلام وهى أمور : أحدها الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبى وإن كان
Page 348
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام