منها : كل ما لم يوجف عليها بخيل وركاب أرضا كانت أو غيرها انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا .
ومنها : الارض الموات التى لا ينتفع بها إلا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك ، سواء لم يجر عليها ملك لاحد كالمفاوز أو جرى ولكن قد باد ولم يعرف الان ويلحق بها القرى التى قد جلى أهلها فخربت كبابل والكوفة ونحوهما ، فهى من الانفال بأرضها وآثارها كالاحجار ونحوها ، والموات الواقعة فى الارض المفتوحة عنوة كغيرها على الاقوى ، نعم ما علم أنها كانت معمورة حال الفتح فعرض لها الموتان بعد ذلك ففى كونها من الانفال أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلا تردد وإشكال لا يخلو ثانيهما من رجحان .
ومنها : أسياف البحار وشطوط الانهار ، بل كل أرض لا رب لها على إشكال فى إطلاقه وإن لا يخلو من قرب وإن لم تكن مواتا بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة كالجزائر التى تخرج فى دجلة والفرات ونحوهما .
ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والاشجار والاحجار ونحوها ، وبطون الادوية ، والاجام ، وهى الاراضى الملتفة بالقصب والاشجار من غير فرق فى هذه الثلاثة بين ما كان فى أرض الامام عليه السلام أو المفتوحة عنوة أو غيرهما ، نعم ما كان ملكا لشخص ثم صار أجمة مثلا فهو باق على ما كان .
ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا .
ومنها : صفو الغنيمة كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وسيف قاطع ودرع فاخر ، ونحو ذلك .
ومنها : الغنائم التى ليست بإذن الامام عليه السلام .
ومنها : إرث من لا وارث له .
ومنها : المعادن التى لم تكن لمالك خاص تبعا للارض أو بالاحياء .
Page 347
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام