مسألة 4 : الاحوط لو لم يكن الاقوى عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الامكان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق كالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضى السنة ، بل الاحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الاقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد فى خلال السنة ، والاحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلا أن الاحوط الاولى الاحتساب حينئذ .
مسألة 5 : الافضل بل الاحوط دفع الزكاة إلى الفقيه فى عصر الغيبة سيما إذا طلبها ، لانه أعرف بمواقعها ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب أتباعه وإن لم يكن مقلدا له .
مسألة 6 : يستحب ترجيح الاقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .
مسألة 7 : يجوز عزل الزكاة وتعيينها فى مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، والتعيين فى غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه فتكون أمانة فى يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل .
مسألة 8 : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف .
Page 322
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام