مسألة 2 : تجب النية فى الزكاة ، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين ، دون الوجوب والندب وإن كان أحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الاقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة ، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الانعام أو النقدين أو الغلات فيكفى مجرد كونه زكاة ، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزع عليها بالنسبة ، وأما إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد كونه بدلا أو قيمة ، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الابل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلا مع الترديد فى كونه إما من الابل وإما من الغنم فإن الظاهر عدم الصحة ، ويتولى النية الحاكم عن الممتنع ، ولو وكل أحدا فى أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا لزكاته ، وأما إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفى بقاؤها فى خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الاداء تفصيلا ، ولو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين
وأما لو كانت تالفة فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية الله واشتغلت ذمة الاخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاة ، كما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زكاة .
مسألة 3 : لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا صح وأجزأ .
Page 321
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام