مسألة 3 : الظاهر أنه يلاحظ فى البذر قيمته يوم الزرع لامثله ، سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكى فالظاهر صيرورة الفقراء شريكا مع الزارع بمقدار حصتهم وتحسب البقية من المؤونة .
مسألة 4 : لو كان مع الزكوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن كان مضروبا على الارض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحب .
مسألة 5 : لو كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى وإن انتفع منه فى سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الاولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .
مسألة 6 : لو شك فى كون شى ء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
المطلب الثالث
كل ما سقى سيحا ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه أو عذيا وهو ما يسقى بالمطر ففيه العشر ، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالى والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر ، وإن سقى بهما فالحكم للاكثر الذي يسند السقى إليه عرفا ، وإن تساويا بحيث لم يتحقق الاسناد المذكور بل يصدق أنه سقى بهما ففى نصفه العشر وفى نصفه الاخر نصف العشر ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الاكثر بغير علاج ولو مع صدق السقى بهما ، ومع الشك فالواجب الاقل إلا فى المسبوق بالسقى بغير علاج والشك فى سلب ذلك فيجب الاكثر ، بل الاحوط ذلك مطلقا .
مسألة 1 : الامطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه ، إلا إذا استغنى بها عن الدوالى أو صار مشتركا بينهما .
Page 312
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام