مسألة 2 : الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والاحوط لو لم يكن الاقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقى قل أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ، والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك فى نفقة هذه الثمرة ويصرفه فى تنميتها وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقى والحصاد والجذاذ ، وأجرة العوامل التى يستأجرها للزرع وأجرة الارض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها ، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الارض وتنقية النهر ، بل وفى إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجا إليه ، والظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا فى حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلك مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لاجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالاجارة يكون من مؤونته ، ولا يحسب منها أجرة ا
مالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة المتبرع بالعمل ، ولا أجرة الارض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الاحوط عدم احتساب ثمن العوامل والالات التى يشتريها للزرع والسقى مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، نعم فى احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها فى الزرع والسقى وجه ، لكن الاحوط خلافه ، وفى احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لا يبعد الاحتساب ، لكن يقسط على التبن والحنطة مثلا بالنسبة .
Page 311
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام