بقى الكلام فيما يؤخذ فى الزكاة مسألة : 1 لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه ، أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالاحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربى وهى الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ، ولا الاكولة وهى السمينة المعدة للاكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد المذكورات من النصاب على الاقوى وإن كان الاحوط عدها منه .
مسألة : 2 الشاة المأخوذة فى الزكاة فى الغنم والابل وفى الجبر ما كمل له سنة ودخل فى الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل فى الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس لانهما جنس واحد فى الزكاة كالبقر والجاموس والابل العراب والبخاتى .
مسألة : 3 لو كان للمالك أموال متفرقة فى أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ، ولا يتعين عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلقت به الزكاة ، بل له أن يدفع قيمتها السوقية من الدراهم والدنانير ، بل وغيرهما من سائر الاجناس إن كان خيرا للفقراء ، وإلا ففيه تأمل وإن لا يخلو من وجه ، والاخراج من العين أفضل ، والمدار فى القيمة قيمة وقت الاداء والبلد الذي هى فيه لو كانت العين موجودة ، ولو كانت تالفة بالضمان فالظاهر أن المدار قيمة يوم التلف وبلده ، والاحوط أكثر الامرين من ذلك ومن يوم الاداء وبلده .
الفصل الثانى
فى زكاة النقدين
ويعتبر فيها مضافا إلى ما عرفت من الشرائط العامة أمور :
Page 301
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام