مسألة : 3 مالك النصاب إذا حصل له فى أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالارث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر فلا شى ء عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الابل فولدت أربع ، وأما لو كان نصابا مستقلا كما لو ملك فى أول السنة خمسا من الابل وبعد ستة أشهر ستا وعشرين أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الاصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل فى نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، ومنه ما إذا ملك خمسا من الابل ثم ملك بعد ستة أشهر مثلا خمسا ، فإن تلك الخمس مكملة للخمس السابقة وليست مستقلة ، فالخمس نصاب ، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففى الاول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ، ففى المثال المتقدم بجب عليه فى آخر سنة الخمس شاة ، وفى آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثم يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا ، وكذا لو ملك فى اثناء السنة نصابا مستقلا كست وثلاثين وست وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الاخير الذي
كمل به النصاب لو كان التحقق متفرقا ، وفى الثانى يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الاصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان إنتهاء حول الاصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعى حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الاقوى .
القول فى الشرط الاخير
مسألة : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل فى تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو فى بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع فى صدق العوامل العرف .
Page 300
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام