مسألة : 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شى ء قبل أن يستوفى طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه .
مسألة : 7 لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضى الحول متمكنا فقد استقر وجوب الزكاة ، فيجب عليه الاداء إذا تمكن ، ولو تمكن بعد ما لم يكن متمكنا وقد مضى عليه سنون جرى فى الحول من حينه ، واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين محل إشكال فضلا عما تمكن بعد مضى سنة واحدة .
مسألة : 8 لو كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة دون من لم تبلغ حصته النصاب .
مسألة : 9 لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج وإلا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه فى الحج وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلق الوجوب وجبت الزكاة دون الحج .
مسألة : 10 تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الاقوى ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا لو أسلم بعد تمام الحول ، وأما لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه .
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحب مسألة : 1 تجب الزكاة فى الانعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفى
Page 294
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام