رابعها الملك فلا زكاة فى الموهوب ولا فى القرض إلا بعد قبضهما ، ولا فى الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول ، لا عتباره فى حصول الملكية للموصى له على الاقوى .
خامسها تمام التمكن من التصرف ، فلا زكاة فى الوقف وإن كان خاصا ، ولا فى نمائه إذا كان عاما وإن انحصر فى واحد ، ولا فى المرهون وإن أمكن فكه ، ولا فى المجحود وإن كانت عنده بينة يتمكن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا فى المسروق ، ولا فى المدفون الذي نسى مكانه ، ولا فى الضال ، ولا فى الساقط فى البحر ، ولا فى الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا فى الدين وإن تمكن من استيفائه .
سادسها بلوغ النصاب ، وسيأتى تفصيله إنشاء الله تعالى .
مسألة : 2 لو شك فى البلوغ حين التعلق أو فى التعلق حين البلوغ لم يجب الاخراج ، وكذا الحال فى الشك فى حدوث العقل فى زمان التعلق مع كونه مسبوقا بالجنون ، ولو كان مسبوقا بالعقل وشك فى طرو الجنون حال التعلق وجب الاخراج .
مسألة : 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول فى تمام الحول فإذا طرأ ذلك فى أثناء الحول ثم ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ، وفيما لا يعتبر فيه الحول ففى اعتباره حال تعلق الوجوب تأمل وإشكال ، والاقوى ذلك ، والاحوط العدم .
مسألة : 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة إلا فى مثل الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على إبقاء العين ، فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .
مسألة : 5 لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ، وأما بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلق به مع اجتماع شرائطه .
Page 293
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام