والعشاءين ، ولها ثواب عظيم ، وليست واجبة بالاصل لا شرعا ولا شرطا إلا فى الجمعة مع الشرائط المذكورة فى محلها ، ولا تشرع فى شى ء من النوافل الاصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء ، وقد مر أن الاحوط فى صلاة العيدين الاتيان بها فرادى ولا بأس بالجماعة رجاء .
مسألة 1 : لا يشترط فى صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام والمأموم نوعا أو كيفية فيأتم مصلى اليومية أي صلاة كانت بمصليها كذلك وإن اختلفتا فى القصر والاتمام أو الاداء والقضاء ، وكذا مصلى الاية بمصليها وإن اختلفت الايتان ، نعم لا يجوز اقتداء مصلى اليومية بمصلى العيدين والايات والاموات ، بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس ، وكذا لا يجوز الاقتداء فى كل من الخمس بعضها ببعض ، بل مشروعية الجماعة فى صلاة الطواف وكذا صلاة الاحتياط محل إشكال .
مسألة 2 : أقل عدد تنعقد به الجماعة فى غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الامام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل أو صبيا مميزا على الاقوى .
مسألة 3 : لا يعتبر فى انعقاد الجماعة فى غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة بناء على المشروعية نية الامام الجماعة والامامة وإن توقف حصول الثواب فى حقه عليها ، وأما المأموم فلابد له من نية الاقتداء ، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الامام فى الافعال والاقوال ، ويجب وحدة الامام ، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين ، وكذا يجب تعيين الامام بالاسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية أو الخارجية ، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلا صالحا للاقتداء ، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك .
Page 238
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام