مسألة 7 : إن فاتت منه الصلاة وكان فى أول الوقت حاضرا وفى آخره مسافرا أو بالعكس فالاقوى مراعاة حال الفوت فى القضاء وهو آخر الوقت ، فيقضى الاول قصرا والثانى تماما ، لكن لا ينبغى له ترك الاحتياط بالجمع .
مسألة 8 : يتخير المسافر مع عدم قصد الاقامة بين القصر والاتمام فى الاماكن الاربعة : وهى المسجد الحرام ، ومسجد النبى صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسينى على مشرفه السلام ، والاتمام أفضل ، وفى إلحاق بلدي مكة والمدينة بمسجديهما تأمل ، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر ، ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد ، ولا فرق فى تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت فى مسجد الكوفة ، والاقوى دخول تمام الروضة الشريفة فى الحائر ، فيمتد من طرف الرأس إلى الشباك المتصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشباك المتصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حد المسجد ، ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغى تركه .
مسألة 9 : التخيير فى هذه الاماكن الشريفة استمراري ، فيجوز لمن شرع فى الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والاتمام من أول الامر فيختار أحدهما بعده .
مسألة 10 : لا يلحق الصوم بالصلاة فى التخيير المزبور ، فلا يصح له الصوم فيها ما لم ينو الاقامة أو لم يبق ثلاثين مترددا .
مسألة 11 : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) .
فصل فى صلاة الجماعة وهى من المستحبات الاكيدة فى جميع الفرائض خصوصا اليومية ، ويتأكد فى الصبح
Page 237
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام