مسألة 5 : لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكا فى كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان فى أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقى مسافة .
مسألة 6 : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، ولو شهد العدل الواحد فالاحوط الجمع ، فلو شك فى بلوغها أو ظن به بقى على التمام ، ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج ، نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الاحوط ، ولو شك العامى فى مقدار المسافة شرعا ولم يتمكن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع .
مسألة 7 : لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة ، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة وجبت الاعادة فى الوقت على الاقوى وفى خارجه على الاحوط .
مسألة 8 : فى المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير ، فإذا أراد السير مستديرا يقصر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ ، والاحوط الجمع إذا كان شغله قبلها .
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد ما دونها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتم فى الذهاب وإن كان المجموع مسافة وأكثر ، نعم لو شرع فى العود يقصر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها ، وكذا لو لم يكن له مقصد معين ولا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب دابة شاردة مثلا ولم يدر إلى أين مسيره لا يقصر فى ذهابه وإن قطع مسافة فأكثر ، نعم يقصر فى العود بالشرط المتقدم ، ولو عين فى الاثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق مع الشرط المتقدم فيه يقصر ، ولو خرج إلى ما دون الاربعة وينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمأن بتيسر الرفقة أو حصول ذلك الامر يجب عليه التمام .
Page 222
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام