الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط فى التفصير للمسافر أمور :
أحدها المسافة : وهى ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا فى الاثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيقصر ويفطر إلا أن الاحوط احتياطا شديدا فى الصورة الاخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم .
مسألة 1 : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعيرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقى على التمام .
مسألة 2 : لو كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردد فى أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصر وإن كان خارجا عن حد الترخص ، فلا بد فى التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
مسألة 3 : لو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة دون الاقرب فإن سلك الابعد قصر ، وإن سلك الاقرب أثم ، وإن ذهب من الاقرب وكان أقل من أربعة فراسخ بقى على التمام وإن رجع من الابعد وكان المجموع مسافة .
مسألة 4 : مبدأ حساب المسافة سور البلد ، وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا فى غير البلدان الكبار الخارقة ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال بحيث تكون المحلات كالقرى المتقاربة ، وإلا ففيه إشكال كالمتصل المحال ، فالاحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، وإن كان القول بأن مبدأ الحساب فى مثلها من منزله ليس ببعيد .
Page 221
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام