تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله أجيرا كان أو متبرعا النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد فى تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول الثواب إلى الاجير كما يظهر من بعض الاخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب تعيين الميت المنوب عنه فى نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه .
مسألة 1 : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستئجاره إلا من له ولى يجب عليه القضاء عنه ويطمئن بإتيانه ، ويجب على الوصى لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الاصل ، وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ونحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الاصل ، وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على الوصى المباشرة أو الاستئجار من ماله ، والاحوط للولد ذكرا كان أو أنثى المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستئجار من ماله وإن لم يوص به كما مر .
مسألة 2 : لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به فإن اشتراط عليه المباشرة بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما بقى عليه ، وتشتغل ذمته بمال الاجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة .
Page 213
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام