مسألة 16 : يجب على الولى وهو الولد الاكبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تحلق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط ، والاقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الاحوط إلحاقه ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فيه ، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالاجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب على البنات ، ولا على غير الولد الاكبر من الذكور ، ولا على سائر الاقارب حتى الذكور كالاب والاخ والعم والخال وإن كان هو الاحوط فى ذكورهم ، وإذا مات الولد الاكبر بعد والده لا يجب على من دونه فى السن من إخوته ، ولا يعتبر فى الولى أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبى إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان فى السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ، ولا يجب على الولى المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والاجير ينوي النيابة عن المي
لا عن الولى ، وإن باشر الولى أو غيره الاتيان يراعى تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد فى أحكام الشك والسهو بل فى أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما أنه يراعى تكليف نفسه فى أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .
القول فى صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للنيابة عن الاموات فى قضاء الصلوات كسائر العبادات كما
Page 212
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام