مسألة 2 : يعتبر فى التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشى ء آخر يذهب بهيئته عند المتشرعة كالصنعة ونحوها ، والاولى فيه الجلوس فى مكانه الذي صلى فيه ، والاستقبال والطهارة ، ولا يعتبر فيه قول مخصوص ، والافضل ما ورد عنهم عليهم السلام مما تضمنته كتب الادعية والاخبار ، ولعل أفضلها تسبيح الصديقة الزهراء سلام الله عليها ، وكيفيته على الاحوط أربع وثلاثون تكبيرة ، ثم ثلاث وثلاثون تحميدة ، ثم ثلاث وثلاثون تسبيحة ، ولو شك فى عددها يبنى على الاقل إن لم يتجاوز المحل ، فلو سهى فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الاربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين ، والاولى أن يبنى على نقص واحدة ثم يكمل العدد بها فى التكبير والتحميد دون التسبيح .
ومن التعقيبات قول : ( لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شى ء قدير ) .
ومنها قول : ( أللهم صل على محمد وآل محمد وأجرنى من النار ، وارزقنى الجنة ، وزوجنى من الحور العين ) .
ومنها قول : ( أللهم اهدنى من عندك ، وأفض على من فضلك ، وانشر على من رحمتك ، وأنزل على من بركاتك ) .
ومنها قول : ( أعوذ بوجهك الكريم ، وعزتك التى لا ترام ، وقدرتك التى لا يمتنع منها شى ء من شر الدنيا والاخرة ، ومن شر الاوجاع كلها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) .
ومنها قول : ( أللهم إنى أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، أللهم إنى أسألك عافيتك فى أموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ) .
Page 171
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام