القول فى القنوت مسألة 1 : يستحب القنوت فى الفرائض اليومية ، ويتأكد فى الجهرية ، بل الاحوط عدم تركه فيها ، ومحله قبل الركوع فى الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة ، ولو نسى أتى به بعد رفع الرأس من الركوع ، ثم هوى إلى السجود ، وإن لم يذكره فى هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتى به حتى يفرغ من صلاته فيأتى به حينئذ ، وإن لم يذكره إلا بعد انصرافه فعله متى ذكره ولو طال الزمان ، ولو تركه عمدا فلا يأتى به بعد محله ، ويستحب أيضا فى كل نافلة ثنائية فى المحل المزبور حتى نافلة الشفع على الاقوى ، والاولى إتيانه فيه رجاء ، ويستحب أكيدا فى الوتر ، ومحله ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة .
مسألة 2 : لا يعتبر فى القنوت قول مخصوص ، بل يكفى فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء ، بل يجزي البسملة مرة واحدة ، بل سبحان الله خمس أو ثلاث مرات ، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبى وآلة ، والاحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الادعية ، بل والادعية التى فى القرآن ، ويستحب فيه الجهر ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إن لم يسمع الامام صوته .
مسألة 3 : لا يعتبر رفع اليدين فى القنوت على إشكال ، فالاحوط عدم تركه .
مسألة 4 : يجوز الدعاء فى القنوت وفى غيره بالملحون مادة أو إعرابا إن لم يكن فاحشا أو مغيرا للمعنى ، وكذا الاذكار المندوبة ، والاحوط الترك مطلقا ، أما الاذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة .
القول فى التعقيب
مسألة 1 : يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة وفى الفريضة آكد خصوصا فى الغداة ، والمراد به الاشتغال بالدعاء ، والذكر والقرآن ونحو ذلك .
Page 170
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام