مسألة 12 : يجوز العدول من صلاة إلى أخرى فى مواضع : منها فى الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل فى الثانية قبل الاولى سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذكر فى الاثناء ولم يتجاوز محل العدول ، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصح اللاحقة فيأتى بعد بالسابقة فى الفرض الاول ، أي التذكر بعد الفراغ ، بل فى الفرض الثانى أيضا لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا ، وكذا الحال فى الصلاتين المقضيتين المترتبتين ، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع فى قضائهما مقدما للثانية على الاولى فتذكر ، بل الاحوط لو لم يكن الاقوى إن الامر كذلك فى مطلق الصلوات القضائية .
ومنها إذا دخل فى الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده ، فإن فى استحبابه تأملا ، بل عدمه لا يخلو من قوة .
ومنها العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك فى موضعين : أحدهما فى ظهر يوم الجمعة لمن نسى قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز ، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها .
Page 148
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام