مسألة 8 : لا يجب قصد الوجوب والندب ، بل يكفى قصد القربة المطلقة ، والاحوط قصدهما .
مسألة 9 : لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا ، بل يكفى الاجمال .
مسألة 10 : لو نوى فى أثناء الصلاة قطعها أو الاتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة فإن أتم صلاته فى تلك الحال بطلت ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الاولى واكتفى بما أتى به ، ولو عاد إلى الاولى قبل أن يأتى بشى ء لم يبطل ، كما أن الاقوى عدم البطلان مع الاتمام أو الاتيان ببعض الاجزاء فى تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة ، والاحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الاعادة .
مسألة 11 : لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا فى غير الوقت المختص بالعصر ، وكذا لو شك فى إتيان الظهر على الاقوى ، وأما فى الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، والاحوط الذي لا يترك إتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهما وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه ، لكن الاحوط قضاؤه أيضا ، ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، نعم لو رأى نفسه فى صلاة العصر وشك فى أنه من أول الامر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الامر نواها .
Page 147
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام