مسألة 6 : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، والعصر بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائها ، والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله ، وما بينهما مشترك بينهما ، والاحوط لمن أخرها عن نصف الليل اضطرارا لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها أو عمدا الاتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما فى الذمة ، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتى بالعشاء احتياطا ، والاحوط قضاؤهما مترتبا بعد الوقت ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، كما أن منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظل أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص على الاظهر ، وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أول فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية ، ولعل ح
وثها يساوق مع زمان التجلل والاسفار وتنور الصبح المنصوص بها .
Page 126
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام