( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ) وفى الثانية بعد الحمد ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) . فإذا فرغ رفع يديه وقال : ( اللهم إنى أسألك بمفاتح الغيب التى لا يعلمها إلا أنت أن تصلى على محمد وآل محمد وأن تفعل بى كذا وكذا ) . فيدعو بما أراد ثم قال : ( اللهم أنت ولى نعمتى والقادر على طلبتى تعلم حاجتى فأسألك بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لى ) .
وسأل الله حاجته أعطاه الله عز وجل ما سأله إن شاء الله .
مسألة 3 : يجوز إتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى فى حال الاختيار ، لكن الاولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى فى الوتر فيأتى بها مرتين كل مرة ركعة .
مسألة 4 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعى الشاخص والعصر إلى الذراعين أي أربعة أسباعه فإذا وصل إلى هذا الحد يقدم الفريضة .
مسألة 5 : لا إشكال فى جواز تقديم نافلتى الظهر والعصر على الزوال فى يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة ، وأما فى غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة ، ومع العلم بعدم التمكن من إتيانهما فى وقتهما فالاحوط الاتيان بهما رجاء ، ويجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها فى وقتها ، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغى لهم نية التعجيل لا الاداء .
Page 125
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام