Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 534) يجوز إجارة الألبسة و الأسلحة و الخيام و أمثالها من المنقولات لمدة معلومة مقابل بدل معلوم 1 .
إجارة كلية أو شخصية، مقيدة أو مطلقة، مضافة أو منجزة.
(مادة: 535) لو استأجر ثيابا على أن يذهب بها إلى محل، ثم لم يذهب و لبسها في بيته، أو لم يلبسها، يلزمه أجرتها 2 .
لا يختص هذا بالمنقولات، بل كل مأجور إذا سلمه المؤجر للمستأجر لزمته الأجرة سواء استوفى منفعته أو عطلها.
____________
(1) ورد: (إلى مدة) بدل: (لمدة) ، و: (بمقابلة) بدل: (مقابل) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 291.
و ورد: (إلى مدة معلومة في مقابل) بدل: (لمدة معلومة مقابل) في درر الحكام 1: 527.
قارن مجمع الأنهر 2: 368.
(2) وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد كلمة: (استأجر) ، و زيادة كلمة: (إعطاء) بعد كلمة: (يلزمه) في درر الحكام 1: 528.
و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 292) بالصيغة التالية:
(لو استأجر واحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل فلم يذهب لزمته أجرتها سواء لبسها في بيته أو لم يلبسها) .
انظر: الهداية للمرغيناني 3: 232، مجمع الأنهر 2: 371.
Unknown page