720

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

(مادة: 534) يجوز إجارة الألبسة و الأسلحة و الخيام و أمثالها من المنقولات لمدة معلومة مقابل بدل معلوم 1 .

إجارة كلية أو شخصية، مقيدة أو مطلقة، مضافة أو منجزة.

(مادة: 535) لو استأجر ثيابا على أن يذهب بها إلى محل، ثم لم يذهب و لبسها في بيته، أو لم يلبسها، يلزمه أجرتها 2 .

لا يختص هذا بالمنقولات، بل كل مأجور إذا سلمه المؤجر للمستأجر لزمته الأجرة سواء استوفى منفعته أو عطلها.

____________

(1) ورد: (إلى مدة) بدل: (لمدة) ، و: (بمقابلة) بدل: (مقابل) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 291.

و ورد: (إلى مدة معلومة في مقابل) بدل: (لمدة معلومة مقابل) في درر الحكام 1: 527.

قارن مجمع الأنهر 2: 368.

(2) وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد كلمة: (استأجر) ، و زيادة كلمة: (إعطاء) بعد كلمة: (يلزمه) في درر الحكام 1: 528.

و وردت المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 292) بالصيغة التالية:

(لو استأجر واحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل فلم يذهب لزمته أجرتها سواء لبسها في بيته أو لم يلبسها) .

انظر: الهداية للمرغيناني 3: 232، مجمع الأنهر 2: 371.

Unknown page