719

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

132 بدء إصلاحها، فلو أصلحها المستأجر حين لا حق له على المؤجر كان تبرعا منه، و لا حق له بالرجوع عليه بها.

هذا كل ما ينبغي أن يقال في هذه الناحية من الإجارة، و منه تعلم ما يوافق (المجلة) منها و ما يخالفها، ففي:

(مادة: 531) لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة فالآجر مخير-عند انقضاء مدة الإجارة-إن شاء قلع البناء و الشجرة، و إن شاء أبقاهما و أعطى قيمتها قليلة كانت أو كثيرة 1 .

بل المستأجر لا الآجر مخير أن يقلع أو يبقيهما للآجر، فتكون ملكا له مع أرضه، و هو واضح.

____________

(1) تقدمت الإشارة إلى نص هذه المادة في درر الحكام.

و كذلك هي بالنص بعينه-كما ورد في درر الحكام-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 290.

راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، و كذلك: المجموع 15: 69 و 71، تبيين الحقائق 5: 114، اللباب 2: 89-90.

133 الفصل الثاني في إجارة العروض

Unknown page