Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
84 بالمعاملة و العوضية، إما بالمثل أو القيمة أو المسمى. و لذا جاز للبائع أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن و يتقابضا، و لو كان على حد سائر الأمانات لم يكن له ذلك سيما مع مطالبة المالك.
و كذا في عقد الإجارة، فإن للمؤجر أن يحبس العين حتى يقبض الأجرة مع أنه قد تعلق به حق الغير و هو المنفعة، و لكنه معاوضي لا يستحقه إلا بالعوض، و لصاحب الحق أن يحبسه حتى يقبض العوض.
فالعامل في العين-سواء كان لعمله أثر كالخياطة في الثوب أو لا أثر له كحمل الطعام-له أن يحبس الطعام أو الثوب حتى يقبض حقه.
و أثر ذلك أنه لو حبس العين لاستيفاء حقه و تلفت بغير تعد و لا تفريط لا ضمان عليه في الصورتين، بل لا يبعد صحة إلزامه بالأجرة و إن تلفت العين لأنها قد استقرت عليه، و التلف لا يصلح لأن يكون مسقطا، كما هو ظاهر.
و هو نظير: ما لو تلفت العين في يده بعد العمل و قبض الأجرة بغير تفريط، فكما أنه ليس له أن يرجع بها، كذلك يجب عليه هنا دفعها، و التلف لا أثر له في المقامين.
و من هنا ظهر الخلل في:
(مادة: 483) ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر-كالحمال و الملاح- أن يحبس المستأجر فيه.
و بهذا الحال لو حبس الأجير المال و تلف في يده يضمن، و صاحب المال-في هذا-مخير إن شاء ضمنه محمولا و أعطى أجرته، و إن شاء
85 ضمن[ه]غير محمول و لم يعط أجرته 1 .
Unknown page