676

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

83 الفصل الثالث في ما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة و ما لا يصح

(مادة: 482) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط و الصباغ و القصار أنه يحبس المستأجر[فيه]لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها.

و بهذا الوجه لو حبس ذلك المال و تلف في يده لا يضمن، و[لكن] بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة 1 .

العين المأجورة لاستيفاء منفعتها أو للعمل فيها-كالدابة للركوب أو الثوب للخياطة أو الطعام للحمل-كلها أمانة في يد المستأجر و العامل، لكن ليس على حد سائر الأمانات، بل يده عليها يد أمانة معاوضة، يعني: أنها مقبوضة

____________

(1) لم ترد كلمة: (يصح) و: (و القصار) ، و ورد: (بهذه الصورة) بدل: (بهذا الوجه) ، و:

(أجرة) بدل: (أن يستوفي الأجرة) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 270.

و وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 470.

و هذا خلافا للمالكية حيث أثبتوا حق الحبس و إن لم يكن لعمله أثر في العين كالحمال.

راجع: الهداية للمرغيناني 3: 233-234، تبيين الحقائق 5: 111، مواهب الجليل 5: 431، البحر الرائق 7: 301، كشاف القناع 4: 41، الفتاوى الهندية 4: 415، حاشية رد المحتار 6: 18.

Unknown page