Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
620 و صفوة الاحتمال أو الأقوال في ذلك تتصور في ثلاث صور 1 .
الأولى: أن يكون لكل وارث خيار مستقل في الكل كمورثه.
فلو أجازوا جميعا و فسخ واحد من الورثة مضى الفسخ على الجميع في الكل.
نظير: حد قذف الجماعة الذي لو عفى الجميع إلا واحدا 2 كان له استيفاء تمام الحد.
و يدعي القائل بهذا: أنه هو ظاهر القاعدة المتقدمة المستفادة من النبوي، فلا يجري ذلك في المال؛ لعدم تعقل تعدد الملكية على مال واحد، بخلاف الحق.
الثانية: استحقاق كل واحد خيارا مستقلا، و لكن في نصيبه فقط.
فلو اختلفوا في الفسخ و الإجازة نفذ عمل كل واحد في نصيبه، و يأتي حينئذ خيار تبعض الصفقة لمن عليه الخيار.
نظير: ما لو اشترى اثنان مبيعا لهما خيار فيه، فأجاز أحدهما و فسخ الآخر.
____________
(1) ذهب إلى الصورة الأولى: الشهيد الثاني في المسالك 3: 214، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 10: 1016، و لاحظ الجواهر 23: 76.
و تبنى الصورة الثانية السيد البهبهاني في القواعد الكلية 117 و 122.
و ذهب إلى الصورة الثالثة: العلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 68، و ولده فخر المحققين في الإيضاح 1: 487، و الشهيد الأول في الدروس 3: 285، و الشهيد الثاني في المسالك 3: 287، و الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 118 و 120.
و لاحظ المسألة في: مفتاح الكرامة 10: 1016-1017، المستند 14: 414-415.
(2) في المطبوع: (واحد) ، و الصحيح ما أثبتناه.
621 الثالثة: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار.
Unknown page