Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
نعم، لو تلفت العين في يد المشتري ثم ظهر أنه كان مغبونا فيها أو معيبة لم يسقط خياره و لا خيار البائع لو كان هو المغبون أو الثمن معيبا.
أما التلف بعد القبض، فالظاهر أن الشهرة أو الاتفاق على أنه لا يسقط الخيار 1 .
و إن أمضى كان التلف عليه و استقرت ملكية البائع للمسمى.
هذا من بعض ما تقدم ذكره من أحكام الخيار مختصرا.
و (منها) -أيضا-: إرث الخيار.
فقد تكرر منا بيان أن كل خيار فهو موروث؛ لأنه حق مالي، فينتقل إلى الورثة بقاعدة: (ما ترك الميت... ) خلافا (للمجلة) في أكثر الخيارات تبعا لبعض فقهاء المذاهب 2 .
و على كل، فلا إشكال في الإرث على الجملة.
إنما الإشكال في كيفية إرثهم، و هي قضية لا تخلو من غموض.
____________
(1) و لكن قد ذهب بعضهم إلى كون التلف مسقطا للخيار، كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.
و حكى العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.
و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.
(2) كأبي حنيفة و أحمد. لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 42، البحر الزخار 4: 350-351، اللباب 1: 240.
Unknown page