Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
617 كما أنه بقيت خيارات كثيرة يذكرها الفقهاء في خلال أنواع البيع و بحوثه، و لم يذكروا شيئا في الفصل الذي عقدوه لتعداد الخيارات.
(منها) : باب السلم 1 .
و (منها) : باب المرابحة، لو بان أن البائع أخبر بما زاد على الثمن، أو لم يخبر بالأجل، فإن المشتري مخير بين الفسخ و بين الإمضاء بالثمن الواقعي أو مع الأجل 2 .
و قد عرفت ما فيه.
و (منها) : خيار الورثة، إذا باع مورثهم أكثر من الثلث بأقل من ثمن المثل، فإنهم مخيرون-بعد موته-بين الإجازة و الفسخ فيما زاد على الثلث.
و كذا الغرماء فيما لو استوعبت الديون التركة، و نحو ذلك.
و الإنصاف: أنها خيارات أصيلة، و لكنها خاصة بموردها لا تتعدى، بخلاف مثل: خيار المجلس و الشرط و أضرابها الكثيرة الموارد الجارية في أكثر البيوع، و لذا لم يذكروها إلا في موردها الخاص.
____________
(1) و هي مسألة: أنه إذا تعذر المسلم فيه عند الحلول أو انقطع حيث يكون مؤجلا ممكن الحصول بعد الأجل عادة، فإن اتفق عدمه ابتداء و بعد وجوده، فطالب المسلم البائع إياه، كان مخيرا بين الفسخ و استرداد الثمن أو مثله، و بين الصبر إلى وجوده و لا يفسخ العقد.
أنظر: الدروس 3: 257، القواعد و الفوائد 2: 249، الرياض 9: 139-140.
(2) راجع: الخلاف 3: 135، المبسوط 2: 142، الغنية 2: 229، السرائر 2: 291، الرياض 8: 339.
618 خاتمة أبواب الخيارات
Unknown page