Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أما الشهيد قدس سره في (اللمعة) فذكر أربعة عشر، السبعة المتقدمة و أضاف إليها سبعة:
1-خيار الاشتراط.
2-خيار ما يفسد ليومه.
3-خيار الشركة.
4-خيار تبعض الصفقة.
5-خيار التفليس.
6-خيار التدليس.
7-خيار تعذر التسليم.
فيما لو باع و هو قادر على التسليم، ثم تعذر بعد العقد قبل القبض، كما لو أبق العبد أو شردت الدابة 2 .
و منه: ما انقطع المسلم فيه عند الأجل، فإن المشتري-كما سيأتي إن شاء الله-مخير بين الفسخ و استرجاع المسلم-أي: المسمى-و بين الإمضاء و أخذ القيمة.
و يمكن إرجاع بعض هذه الأربعة عشر إلى بعض بتكلف.
____________
(1) الشرائع 2: 275 و 279 و 290 و 322.
(2) اللمعة الدمشقية 119-120.
Unknown page