Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
582 صدق العيب عليه غير معلوم، فبعض يقول: إنه زيادة 1 ، و آخر يقول: إنه زيادة و لكنها في المعنى نقيصة 2 ؛ لأنها معرضة للخطر خصوصا في الجارية التي يمنعها الحمل من كثير من الأعمال فضلا عن خطر الولادة و الوضع.
هذا في الحمل الذي ليس هو بتصرف المشتري.
أما ما كان بتصرفه فلا إشكال في كونه مانعا من الرد؛ لأن الوطء من التصرفات المانعة اتفاقا كما سبق 3 و إن لم يكن مغيرا للعين فضلا عما إذا غيرها بالحبل.
و عند الشك في مورد فلا بد من الرجوع إلى الأصول العامة المقررة للرجوع إليها عند الشك و عدم الدليل القاطع.
أما الصورة الرابعة-أعني: الزيادة المنفصلة كالحنطة من الأرض و التمر من النخل و الأجرة من الدار و أمثال ذلك -فلا ينبغي الإشكال في أنها غير مانعة من الرد مطلقا؛ لصدق قيام العين بالضرورة.
و من هنا يظهر لك وجه تقييد (المجلة) الزيادة المانعة من الرد بأنها هي المتصلة غير المتولدة، فإنها هي القدر المتيقن من الزيادة، أما ما عداها فبين ما هو محل خلاف و بين ما هو متيقن بعدم المنع، فليتدبر.
(مادة: 350) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع و لو رضى بالعيب الحادث، بل يصير مجبورا على إعطاء نقصان الثمن حتى إنه-بهذه الصورة- لو باع المشتري المبيع-بعد اطلاعه على عيب قديم
____________
(1) كالعلامة الحلي في: التحرير 1: 184، و قواعد الأحكام 2: 75.
(2) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 331.
(3) سبق في ص 560 و 562.
583 فيه-كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع و يأخذه منه.
Unknown page