Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
581 فالأولى كالصبغ و الخياطة و غرس الأشجار، و كلها تمنع من الرد؛ لعدم صدق قيام العين معها.
أما الثانية فهي مثل : سمن الدابة و كبرها و قوتها، و هذه لا تمنع من الرد؛ ضرورة صدق قيام العين.
أما الثالثة فمثل: الشاة إذا ولدت و الجارية إذا حملت، بناء على أن الحامل و الحمل كالمظروف و الظرف، فهي مبتنية على أن الحمل في الجارية عيب يوجب الرد، كما هو المتفق عليه عند أصحابنا 1 و حينئذ يكون حدثه عند المشتري مانعا من الرد بعيب آخر قديم.
و لكنهم-مع اتحاد ملاك المسألتين-اختلفوا هنا بين قائل: بأنه مانع مطلقا 2 و بين من قيده بما إذا كان موجبا لنقص الجارية 3 ، و قيل: ليس بعيب 4 كما هو الأشهر في غير الجارية كالشاة و نحوها من الحيوانات 5 .
و بالجملة: فالمسألة لا تخلو من نظر، و فيها خلاف مترامي الأطراف بين أصحابنا، و إذا رجعنا إلى الضابطة-و هي: صدق قيام العين-نجدها أشكل؛ لعدم وضوح أن هذا المقدار من التغيير يمنع صدق قيام العين أم لا، كما أن
____________
(1) ادعي الإجماع على المسألة في: الانتصار 439-440، الغنية 2: 222.
و نسب لأكثر الأصحاب في الرياض 8: 387، و للمشهور في المكاسب 5: 293.
(2) راجع: التذكرة 1: 540، الدروس 3: 281، المسالك 3: 287.
(3) لاحظ: التذكرة 1: 532، الدروس 3: 285.
(4) نسب لبعض الفقهاء في المكاسب 5: 369.
(5) انظر: التذكرة 1: 540، المكاسب 5: 367.
و رجح المحقق الثاني كونه عيبا في جامع المقاصد 4: 331.
Unknown page