Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أحدهما: قاعدة العدل التي ذكرناها في القواعد العامة 1 .
ثانيهما: قاعدة: (أن العمل بالدليلين المتعارضين-و لو في الجملة-أولى من طرح أحدهما تماما و العمل بالآخر) 2 .
و لذا حكموا بالتنصيف فيما لو تعارضت البينتان في دار بيد رجلين يدعيها كل منهما 3 .
و فيه جمع بين الحقين في الجملة، و حرمان واحد في الواقع من بعض حقه أولى من ارتكاب ما يوجب حرمان صاحب الحق تماما.
و كل من هذين الدليلين مقنع و إن سالت أباطح 4 الجدل بأعناق المناقشات و الإشكالات عليهما 5 .
ثم إن الاختلاف إما أن يكون في قيمة المعيب فقط، أو في الصحيح فقط، أو فيهما معا.
فإن كان الاختلاف مؤلفا من اثنين جمعت القيمتان و أخذ النصف، و إن كان من ثلاثة أخذ الثلث، و هكذا.
هذا بعد الاتفاق على العيب.
____________
(1) ذكرت القاعدة في ص 282.
(2) انظر: تمهيد القواعد 283-284، المكاسب 5: 406.
(3) لاحظ المصدرين السابقين.
(4) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى، فإن اتسع و عرض فهو الأبطح، و الجمع: الأباطح.
(لسان العرب 1: 428) .
(5) راجع الإشكالات و أجوبتها في المكاسب 5: 407-408.
Unknown page