Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
575 و لا الحس، و تكفي العدالة فقط، أي: بحصول الاطمئنان بمعرفته ثم بقوله.
و إما أن يكون من باب التطبيق و تعيين المصداق فقط، بأن تكون أحكام الأنواع و الكليات في السوق معلومة، و إنما الشك في اندراج هذا الفرد بأي الأنواع، فالعارف الخبير يعين أنه من النوع الفلاني و قيمته معلومة ، فيكون أشبه بباب الحكومة و القضاء، فلا يحتاج إلى التعدد أيضا، و يكفي الاطمئنان و الثقة.
و خير هذه الوجوه الثلاثة أوسطها، فإنه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، و يسمى في الأحكام: فتوى و اجتهاد، و في الموضوعات: رجوع إلى أهل الخبرة، و الملاك في المقامين واحد، فليتدبر.
فلو اختلف المقومون، فقيل: يؤخذ بالأقل؛ للأصل.
و قيل: بالأكثر؛ لأنه مثبت.
و قيل: بالقرعة؛ لأنها لكل أمر مشكل نظرا لعدم إمكان اليمين؛ لجهل كل من المتبايعين بالواقع حسب الفرض.
و يحتمل تعين إلزام الحاكم لهم بالصلح 1 .
و الأصح لزوم الجمع و العمل بكلا القولين و لو في الجملة 2 .
فإذا قال أحدهما: قيمته-مثلا-ستة، و قال الآخر: أربعة، أخذنا نصف الستة ثلاثة و نصف الأربعة اثنين، و جعلنا القيمة خمسة، و هكذا.
____________
(1) ذكرت هذه الأقوال على شكل احتمالات في المكاسب 5: 405.
(2) كما عليه معظم الفقهاء. لاحظ: المقنعة 597، الشرائع 2: 293، قواعد الأحكام 2: 75، مفتاح الكرامة 10: 1088-1090.
576 و مدرك تعين هذه الطريقة أمران:
Unknown page