Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
[ (مادة: 334) ]الرسول من المشتري لأخذ المبيع و إرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري 1 .
و الأصح أن المدار في الجميع على الاعتماد و التفويض، و بدونه لا تجدي صرف الوكالة أو الرسالة، فتدبره.
(مادة: 335) تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خياره 2 .
اعلم أن التصرف إما أن يكون قبل الرؤية أو بعدها، و على التقديرين فخيار الرؤية إما أن يكون فوريا أو غير فوري.
فإن قلنا بفوريته، فكل تصرف بعد الرؤية يكون مسقطا للخيار بالضرورة، و وجهه واضح.
و إن قلنا بعدم فوريته، فلا يسقط إلا بالتصرف الدال على الرضا بالعقد و إمضائه سواء كان من قبيل تصرف الملاك، مثل: الرهن و العتق و نحوهما، أم لا.
أما التصرف قبل الرؤية-سواء دل على الرضا أم لا و سواء كان من قبيل تصرف الملاك أم لا-ففي سقوط الخيار به و عدم سقوطه و جهان مبنيان على
____________
(1) راجع: المبسوط للسرخسي 13: 73، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 31، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 599.
(2) ورد: (خيار رؤيته) بدل: (خياره) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 177، درر الحكام 1: 280.
قارن: الفتاوى الهندية 3: 43 و 60، حاشية رد المحتار 4: 601.
Unknown page