Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
فإذا اشترى بالوصف فلا خيار، يعني: مع المطابقة لا مطلقا، و يسقط خياره باختباره بلمس الملموسات و ذوق المذوقات، و هكذا يكون الشراء صحيحا لازما، أي: مع المطابقة أيضا.
عرفت سابقا أنه يصح الشراء بالرؤية السابقة 1 فإن ظهر التغيير كان له الخيار، كما في (مادة: 332) 2 .
ثم إن الوكيل و الرسول إن كانا مفوضين على الرؤية و العقد و القبض سقط خيار الموكل برؤيتهما، و إلا فلا.
و لا وجه لاعتبار رؤية الأول دون الثاني، كما في (مادتي: 333 و 334) :
[ (مادة: 333) ]الوكيل بشراء شيء و الوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية الأصيل 3 .
____________
ق-الأشياء التي تعرف باللمس و شم المشمومات و ذوق المذوقات. يعني: إذا لمس و شم و ذاق هذه الأشياء ثم اشتراها، كان شراؤه صحيحا لازما) .
قارن: المبسوط للسرخسي 13: 77، تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 32، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 600.
(1) سبق في ص 530.
(2) و نصها-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 176-هو: (من رأى شيئا بقصد الشراء، ثم اشتراه بعد مدة و هو يعلم أنه الشيء الذي كان رآه، لا خيار له) .
انظر: تبيين الحقائق 4: 29، البحر الرائق 6: 33، حاشية رد المحتار 4: 601.
(3) وردت المادتان-مع بعض الاختلاف-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 177.
لاحظ: تبيين الحقائق 4: 28، البحر الرائق 6: 30، الفتاوى الهندية 3: 65، حاشية رد المحتار 4: 599.
540 ثم قال:
Unknown page