Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و على كل، فإن هذا تخيير لا خيار و لزوم في العقد لا جواز، كما هو واضح لأول نظرة.
هاك فانظر!
(مادة: 316) لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كلا على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له و البائع يعطي أيا أراد كذلك، صح البيع استحسانا. و هذا يقال له: خيار التعيين 1 .
الكلام هنا يتجه إلى جهتين:
الأولى: هل إن هذا[ال]خيار على غرار سائر الخيارات المذكورة في أبواب العقود و المعاملات[أو لا]؟
و قد عرفت أنه أجنبي عن ذلك بالمرة، فلا فسخ و لا إمضاء و لا سلطنة على عقد و لا على عين، و إقحامه هنا كإقحام المسمار في الجدار.
الثانية: على علاته، هل هو صحيح أو فاسد؟
و لعله مر عليك منا غير مرة أن مثل هذا البيع باطل عند جمهور الإمامية و قد اتفقوا على أن بيع عبد من عبدين باطل و إن تساويا في جميع الصفات
____________
(1) لم ترد كلمة: (استحسانا) في درر الحكام 1: 263.
و وردت المادة-مع بعض الاختلافات-في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 167.
راجع: تبيين الحقائق 4: 21، التعريفات للجرجاني 73، مواهب الجليل 4: 442، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 106، الفتاوى الهندية 3: 54.
Unknown page